responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 267

و أمّا اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع: منها صوم يوم الشكّ- ثمّ عدّ مواضع اخر- منها اجزاء الوضوء المستحبّ عن الواجب [1] هذا ما ذكروه في هذا المقام. و فيه نظر بيّن لانّ الحقّ انّ نيّة الوجه ليست واجبة، و غاية ما يستفاد من اخبار القربة و سائر الادلّة التي ذكرها القوم في اعتبار نيّة الوجه مردودة. بل القدر المسلّم انّه يجب امتياز الفعل عند المكلّف فإذا كان الفعل متحداً ممتازاً لا يجب نيّة الوجه. بل ان نوى خلافه ايضاً يكون صحيحاً مثل ان يكون الفعل واجباً و نوى الندب أو العكس.

قال المحقّق في بعض تصانيفه: الذي ظهر لي انّ نيّة الوجوب و النّدب ليست شرطاً في صحّة الطّهارة و انّما يفتقر الوضوء إلى نيّة القربة و هو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسى (رحمه اللّٰه) في النهاية [إلىٰ أن قال:] و انّ الاخلال بنيّة الوجوب ليس مؤثّراً في بطلانه [2] و لا اضافتها مضرّة و لو كانت غير مطابقة بحال الوضوء في وجوبه و ندبه. و ما يقوله المتكلّمون من انّ الارادة تؤثّر في حسن الفعل و قبحه فإذا نوى الوجوب و الوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير وجهه كلام شعرى و لو كان له حقيقة لكان النّاوي مخطئاً في نيّته و لم تكن النيّة مخرجة للوضوء


[1] القواعد و الفوائد 1/ 83 و فيه: «الفائدة السادسة» لا «الخامسة»

[2] في المصدر: في بطلان.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست