responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 444

صارت موجبة لتوهّم لزوم حمل النهي على الكراهة؛ نظراً إلى انه يعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على البرّ و التقوى، نعم يجب التعاون في بعض الموارد مما يكون التعاون فيه لأجل حفظ نفس محترمة، كإنقاذ غريق أو حريق، أو يكون من مصاديق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و أمّا التعاون في جميع موارد البرّ و التقوى فليس بواجب، و مقتضى وحدة السياق بعد حمل الأمر على الاستحباب حمل النهي على الكراهة أيضاً، فلا دلالة للآية على حرمة التعاون على الإثم و العدوان.

و لكن الظّاهر بعد تسلم لزوم حمل الأمر على الاستحباب انه لا وجه لحمل النهي على الكراهة، بعد كون الآية مشتملة على حكمين مستقلين، سيّما بعد كون أحدهما امراً و الآخر نهياً، و مجرد تتابع الجملتين في الذكر لا يقتضي وحدة السّياق، و هذا غير ما ذكروه في مثل حديث الرفع من كون وحدة السياق مقتضية لحمل ما الموصولة على الموضوع؛ لكون معناها في بعض الفقرات ذلك، فيجب ان يكون في الجميع كذلك، و ذلك مضافاً الى منع الاقتضاء في الحديث ايضاً، و التحقيق في محلّه لأجل الفرق بين المقام و بين الحديث، من جهة ان الأشياء و الأمور التسعة المذكورة كلّها مرفوعة بعبارة واحدة و برفع واحد، و لم يستعمل في الجميع الّا كلمة رفع واحدة، فهي مشتركة في المرفوعية، و في اسناد الرفع إليها، و هذا بخلاف المقام الذي يشتمل على حكمين مستقلين غير مرتبطين، أحدهما أمر و الآخر نهي، و لا ارتباط لأحدهما بالآخر أصلًا، فلا مجال فيه لدعوى وحدة السياق كما لا يخفى.

نعم يجري في الاستدلال بالآية للقاعدة المناقشة من جهة أخرى،

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست