responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

ان يكون منيح بالنون و هو أحد سهام المسيرة العشرة مما لا نصيب له فان كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.

و هذه الرواية و إن كان فيها اشكال من جهة ظهورها في التسالم بين زرارة و الطيّار على ان مورد القرعة ما إذا كان هناك محقّ واقعاً، مع انك قد عرفت عدم الاختصاص به، الّا ان ظهورها في انه لم توضع القرعة على التجارب بل انّما هي في ما فوضوا أمرهم الى اللّه تعالى، لا ينبغي ان ينكر.

و يستفاد من بعض الروايات المتقدمة اعتبار التفويض قبل القرعة، و من بعضها اعتباره بعدها، و من بعضها ان القرعة هي نفس التفويض الى الله تعالى، و المستفاد من المجموع بعد التأمل ان مورد القرعة ما إذا كان المراد الكشف عن الواقع، أو تعيّن أحد الأمور، و أمّا إذا كان المراد بها التجربة و نحوها، فلا مجال لها، و الظاهر انه ليس المراد لزوم التوجه الى اللّه تعالى و طلب البيان منه حتى يكون فيه شائبة العبادية، بل المراد كون اعمالها لغرض جدّى و مقصود أصلي و هو ما ذكرنا.

ثمّ ان الظاهر عدم اعتبار الدعاء، فضلًا عن الدعاء المخصوص المشتمل عليه بعض الروايات في صحة القرعة، و إن كان ظاهر بعض الروايات اعتباره، بل جعل ذلك علة لعدم اقراع غير الامام كما عرفت، الّا ان الظاهر من اختلاف النصوص في أصل الدعاء، و في خصوصية الحمل على عدم الوجوب كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست