responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

المقام السادس-

الظاهر انه ليس للقرعة كيفية خاصة و طريق مخصوص،

بل هي كلّ تمتاز به الحقوق، و يكشف به عن الواقع، أو يتعين به أحد الأمور، و يدلُّ عليه مضافاً الى الإطلاقات الكثيرة انه قد ورد في الكتاب العزيز بإلقاء الأقلام، و في النصوص بأنواع مختلفة، مثل الكتابة على السهم و الخواتيم من الشركاء و من الحاكم، و الكتابة على الرقاع و النوى، و غير ذلك، و هو يكشف عن عدم تعين طريق خاص و كيفية مخصوصة كما هو ظاهر.

المقام السّابع-

ربما يستظهر اعتبار تفويض الأمر الى اللّه تعالى في صحة القرعة،

بمعنى ان يوطن المقترعون أنفسهم على التسليم لما أمر به اللّه و إطاعته متى ينكشف لهم، فلو اتّفق ذلك منهم تجربة أو من دون التفات الى اللّه تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك.

أقول: الأصل في ذلك صحيحة جميل المروية في التهذيب‌ [1] قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة أ ليس حقّا؟ فقال زرارة: بل هي حقّ، فقال الطيّار: أ ليس قد ورد انّه يخرج سهم المحقّ؟ قال: بلى، قال فقال: حتى ادّعى انا و أنت شيئاً ثمّ نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم الى اللّه ثمّ اقترعوا الّا خرج سهم المحقّ، فامّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيّار: أ رأيت ان كانا جميعاً مدعيين ادّعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح و يحتمل‌


[1] التهذيب 6: 238 ح 584. الوسائل 18: 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست