responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

كما أنّه لا بد من ملاحظة رواية المقنع المتقدمة التي وقع فيها السؤال عن المودع إذا كان غير ثقة، فإن ظاهره تحقق الإيداع من المالك مع عدم وثوقه بالمستودع، الّا ان يقال: ان المراد هو عدم الوثاقة في القول غير المنافي للأمانة في مقام العمل، أو يقال بخروجه عن الوثاقة بعد الإيداع و إن كان متصفاً بها حينه، و لكن الاحتمالين الأخيرين بعيدان، و الظاهر هو الأوّل.

ثمّ انه لا بد من ملاحظة أمر ثالث، و هو ان استثناء صورة التعدي و التفريط من ضمان الأمين هل يكون بنحو الاستثناء المتّصل كما هو ظاهر عنوان القاعدة، أو بنحو الاستثناء المنقطع، الذي مرجعه الى زوال وصف الأمانة في إحدى الصورتين، و المراد بالتعدي هو ان يفعل فعلًا يضرّ بالمال الذي يكون تحت يده، كما إذا كان المال حيواناً فجعل غذائه مما لا يناسبه، كما ان المراد بالتفريط هو ترك فعل موجب لتلفه كما إذا ترك تغذيته بالمرّة في مثال الحيوان.

ربما يقال بالثاني كما اختاره المحقق البجنوردي في قواعده الفقهية [1]، حيث ذكر ان عدم التعدي و التفريط مأخوذان في حقيقة الأمين، و الاستثناء في القاعدة مستدرك، لأنه إذا صدر عنه التعدي أو التفريط فهو خائن و ليس بأمين، فهما ضدان.

و لكن ما افاده مضافاً الى ما عرفت من كونه خلاف ظاهر عنوان القاعدة فرع كون المراد من الأمين هو الأمين بحسب وصفه الواقعي في مقابل الخائن كذلك، و هو أوّل الكلام، بل محلّ منع بعد ما عرفت من عدم‌


[1] القواعد الفقهية للبجنوردى 2: 7.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست