responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

فمرجع الضمان المنفي هنا الى عدم ثبوت المال التالف على عهدة الأمين و في ذمّته، فلا يجب عليه أداء مثله أو قيمته و قد عبّر في مرسلة أبان المتقدمة بأنه ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أميناً.

الأمر الثاني- ان المراد من الأمين هو مقابل الخائن‌

الذي إذا وقع مال الغير تحت يده و في اختياره لا يأبى عن الخيانة فيه الموجبة لتلفه أو لحصول منقصة فيه، و هل المراد من الأمين من كان غير خائن في نفسه و بحسب وصفه الواقعي، كما اشتهر توصيف النبي (ص) به قبل البعثة إذ يخاطبونه (ص) بأنه أمين، أو ان المراد منه في المقام هو المؤتمن الذي ائتمنه صاحب المال على‌ الى ماله الذي أوقعه تحت يده؟ و على التقدير الثاني هل المراد بالمؤتمن من كان مورداً لوثوق صاحب المال و اطمئنانه بأنه يكون محفوظاً عنده بجميع أجزائه و أوصافه و لا يتحقق منه الخيانة بالنسبة إليه أصلًا، أو ان المراد بالمؤتمن من كان طبع جعل المال في اختياره مقتضياً لعدم خيانته، مثل ما إذا كان بصورة الوديعة التي غرضها حفظ المال، أو العارية التي يكون غرضها الانتفاع مع بقاء المال بجميع شئونه، و إن لم يكن مورداً للوثوق بوجه أصلًا؟

لا بد للوصول الى ما هو المراد من الأمين في القاعدة المبحوث عنها في المقام، من ملاحظة عدم اختصاصها بالأمانة المالكية و شمولها للأمانة الشرعية التي يكون الاذن فيها من قبل الشارع، و من الواضح عدم تحقق الأمانة في مقابل الخيانة بحسب الوصف الواقعي في كثير من مواردها، كما انه لا معنى لتحقق الايتمان في جميعها بمعنى الوثوق بأنه لا يتحقق منه الخيانة و لا يصدر منه الخلاف.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست