و هي من القواعد المعروفة المشهورة في باب الضمانات، و المستند إليها في الأبواب المختلفة في الكتب الفقهيّة، و الكلام فيها يقع في مقامات:
المقام الأوّل-
في مدركها و مستندها،
و ما قيل أو يمكن ان يقال في هذا المجال أمور:
الأمر الأوّل-
الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين و هي قوله (ص): المغرور يرجع الى من غرّه،
و قد حكي إسنادها إلى النبي (ص) عن المحقق الثاني في حاشية [1] الإرشاد، و يظهر ايضاً من صاحب الجواهر [2] في كتاب الغصب إذ قال: «بل لعلّ قوله (ص): المغرور [3] يرجع الى من غرّه،
[1] حاشية الإرشاد.
[2] الجواهر 37: 145.
[3] سنن البيهقي 7: 219، مع اختلاف يسير و نقل من على (ع).