responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

قاعدة الغرور

و هي من القواعد المعروفة المشهورة في باب الضمانات، و المستند إليها في الأبواب المختلفة في الكتب الفقهيّة، و الكلام فيها يقع في مقامات:

المقام الأوّل-

في مدركها و مستندها،

و ما قيل أو يمكن ان يقال في هذا المجال أمور:

الأمر الأوّل-

الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين و هي قوله (ص): المغرور يرجع الى من غرّه،

و قد حكي إسنادها إلى النبي (ص) عن المحقق الثاني في حاشية [1] الإرشاد، و يظهر ايضاً من صاحب الجواهر [2] في كتاب الغصب إذ قال: «بل لعلّ قوله (ص): المغرور [3] يرجع الى من غرّه،


[1] حاشية الإرشاد.

[2] الجواهر 37: 145.

[3] سنن البيهقي 7: 219، مع اختلاف يسير و نقل من على (ع).

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست