responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214

موضوع لإقرار الوكيل بأنه باعه من عمرو مثلًا، مع انه لو لم يكن مسبوقاً بإقرار الموكل، لكان يترتب على إقرار الوكيل تحقق المعاملة و ثبوت الملكية لعمرو؛ لان من ملك شيئاً ملك الإقرار به، فالمزاحمة في الإقرار كالمزاحمة في أصل التصرف، فاذا باع الموكل مورد الوكالة من شخص قبل ان يتحقق البيع من الوكيل، لا يبقى حينئذ موضوع لتصرف الوكيل.

و الظاهر من الاحتمالين في معنى ملك الإقرار هو الثاني؛ لرجوعه إلى مساواة ملك الإقرار لملكية الشي‌ء و السّلطنة عليه، بخلاف الاحتمال الأوّل الذي مرجعه إلى توسعة دائرة ملك الإقرار بالنسبة إلى ملك الشي‌ء، كما لا يخفى.

هذا مضافاً الى انه مع ثبوت السلطنة للآخر كما هو المفروض يصير الأخر أيضاً مشمولًا للقاعدة، فيملك الإقرار كما يملكه الأوّل، و لا مجال لإخراجه بعد تساوى نسبة القاعدة إليهما، فمقتضى الأخذ بعموم القاعدة ترجيح الاحتمال الثاني.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست