لم يعتد بتلك اليمين، و لا بدّ من الإعادة بعد السؤال و كذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.
الثاني: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو لم يكن للمدعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، و لا مقاصة، و لا رفع الدعوى إلى الحاكم، و لا تسمع دعواه [1].
الثالث: قال سيدنا الأستاذ: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبينة أو الإقرار، و لا يتوجه اليمين فيها على المنكر [2].