responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80

لم يعتد بتلك اليمين، و لا بدّ من الإعادة بعد السؤال و كذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.

الثاني: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو لم يكن للمدعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، و لا مقاصة، و لا رفع الدعوى إلى الحاكم، و لا تسمع دعواه‌ [1].

الثالث: قال سيدنا الأستاذ: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبينة أو الإقرار، و لا يتوجه اليمين فيها على المنكر [2].


[1] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 549.

[2] تكملة المنهاج: ص 10.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست