responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 79

أنكر) [1]. فهذه العبارة هي القاعدة نفسها.

و منها صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه» [2]. و هي تدلّ على أنّ البيّنة تكون على المدعي و اليمين على المنكر في مقام المحاكمة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بين الفريقين فالأمر متسالم عليه عند الجميع.

قد يقال بورود التخصيص بالنسبة إلى مدلول القاعدة في موارد متعددة مثل سماع قول المدعي بلا معارض، و قول ذي اليد، و ادعاء الأمين تلف الأمانة، و غيرها.

و التحقيق: أنّ هذه الموارد جميعها من باب التخصّص لا التخصيص؛ لأنّ في بعض هذه الموارد ليس الحكم من باب المحاكمة، و في بعض الآخر كان الأمر مقرونا بالحجّة، كما قال المحقق العراقي (رحمه اللّه): أنّ ظاهر كلماتهم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه و الظاهر أنّ ذلك ليس من جهة سماع اليمين من المدعي كي يستلزم تخصيص أدلّة الوظائف بل عمدة الوجه أنّ سماع قول المدعي في هذه المقامات بعد ما كان في نفسه حجّة، فصارت دعواه مقرونة بالحجّة نظير دعوى ذي اليد [3]. و لا يخفى أنّ الأمر على هذا النمط في غير مسألة الدماء.

فروع‌

الأوّل: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدعي و ليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه فلو تبرع هو أو لم يأذن الحاكم‌


[1] المستدرك: كتاب القضاء.

[2] الوسائل: ج 18 ص 170 باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1.

[3] كتاب القضاء: ص 86.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست