responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 7

الجواهر (قدّس سرّه) كان على العكس من ذلك، فالإجماع- على ما في كتبهم- يطلق على توافق معظم الفقهاء بالنسبة إلى حكم شرعي و لا يشترط في الإجماع عندهم نفي المدرك، و ذلك لاستدلالهم بالإجماع مقارنا مع النصّ في سبيل استنباط الحكم الواحد، كما قال الشيخ في وجوب نفقة المملوك، يجب نفقته لإجماع الفرقة على ذلك، و كقوله (عليه السّلام): «للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف» [1].

و قال في جواز أخذ الجزية: و أخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الجزية من مجوس هجر، و على جواز أخذ الجزية إجماع الأمّة [2]. فذكر (رحمه اللّه) الإجماع منضمّا للمدرك.

و قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في تحديد النصاب في الغلّات: (و أمّا) النظر في (الشروط) فلا إشكال و لا خلاف في اعتبار بلوغ (النصاب) في الوجوب بل الإجماع بقسميه عليه، كما أنّ النصوص متواترة فيه‌ [3].

و قال أيضا في بيان أصناف المستحقّين للزكاة: (الأول: أصناف المستحقّين للزكاة) ثمانية بالنص أو الإجماع‌ [4]. فإن ذكر النصّ منضمّا للإجماع يرشدنا إلى عدم اشتراط الإجماع بنفي المدرك.

و الذي يؤيد نظر الفقهاء على الاشتراط هو أنّ الإجماع أحد الأدلّة الأربعة في الفقه و من المسلّمات القطعيّة عند الجميع، فإذا فرضت حجّيته مشروطة بعدم كونه معلوم المدرك أو محتمل المدرك لا يتحقّق المجال له إلّا في فروض نادرة جدا كما مثّل الأصوليون للإجماع التعبّدي وجوب وضع الميّت في قبره مستقبلا، و حرمان ولد الزنا من الإرث فقالوا: إنّ الإجماع في هذين الموردين تعبّديّ بمعنى الكلمة، لعدم وجود المدرك له قطعا.

و التحقيق: أنّه توجد رواية ضعيفة في المورد الأول و الثاني يحتمل كونها


[1] المبسوط: ج 6 ص 44.

[2] المبسوط: ج 2 ص 36.

[3] الجواهر: 15 ص 207.

[4] الجواهر: ج 15 ص 296.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست