جملة من القواعد التي لها صلة بالأحكام الشرعية و سمّيتها ب «القواعد» و رتّبتها على ترتيب حروف الهجاء- من الألف إلى الياء- و كل قاعدة تبدأ بذكر المعنى، و يليه ذكر المدارك، ثمّ نختم الكلام بذكر الفروع.
نهجنا في المدارك:
العمدة في الاستناد للقواعد و بيان المدرك لها هي الروايات التي فحصنا عن صحّة سندها و تمامية دلالتها، و قد تمّت فيها الأصول الثلاثة:
1- أصالة الصدور.
2- أصالة الظهور.
3- أصالة جهة الصدور.
فذكرتها دليلا لاعتبار القاعدة و لم نتعرّض للروايات الضعيفة إلّا قليلا على نحو التأييد، و أمّا المدارك الأخر فقليلة جدا، و أمّا الإجماع فالاستناد إليه كالاستناد للنصوص كثير و ذلك للسبب الآتي ذكره.
لا شكّ في أنّ الإجماع من الأدلّة الأربعة في الفقه فلا كلام و لا خلاف بين المسلمين في أصل الإجماع، و إنّما الكلام كلّه في كيفيّته بأنه هل هو توافق النظر الفقهيّ بين جميع العلماء أو يتحقّق بتوافق معظم الفقهاء؟ فنقول:
إنّ ما يستفاد من الأصوليين المتأخرين (من عصر الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) إلى عصر سيّدنا الأستاذ) هو أنّ الإجماع لا بدّ أن يتحقّق بتوحيد الكلمة بين جميع العلماء، و يشترط فيه أن لا يكون معلوم المدرك أو محتمل المدرك، بأن لا يكون دليل آخر من الآية و الرواية موافقا لمدلول الإجماع حتى يعلم أو يحتمل كونه مدركا للإجماع. و لا بدّ في كون الإجماع التعبّدي أن يحرز وجود المعصوم فيه، و إلّا فلا اعتبار له. و أمّا ما يستفاد من الفقهاء من الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) إلى صاحب