responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 64

فهذه الآية دلّت على أنّ بعض الأرحام (الأقرب) أولى (الأوّل و المتعين)، من البعض الآخر (الأبعد)، و عليه فيمنع البعض الذي هو الأقرب إلى الميت البعض الذي هو الأبعد إليه من الإرث.

و منها قوله تعالى‌ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ‌ [1].

دلّت بأنّ الإرث (ما ترك الميت) إنّما هو للوارث الأقرب إلى الميت فقط.

2- الروايات: منها موثقة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في تفسير الآية (لكلّ جعلنا موالي) قال «إنّما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة». إلى هنا تم تفسير الآية. و ذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال: «فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجرّه إليها» [2]. دلّت على أنّ الأقرب إلى الميت يمنع الأبعد من الإرث، كما عنون صاحب الوسائل باب الرواية بباب أنّ الميراث يثبت بالنسب و السبب و أن الأقرب يمنع الأبعد.

و منها صحيحة أبي أيّوب الخزاز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إنّ في كتاب علي (عليه السّلام) أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» [3]. دلّت على أنّ ذي رحم يورث و لكن الأقرب إلى الميت يمنع (يحجب) غيره من الإرث.

3- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه و لا إشكال فالأمر متسالم عليه عندهم. إلى هنا كان البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة (الميراث)، و لكن يتواجد- في أبواب شتّى- موارد جزئيّة تنطبق مع تلك القاعدة، و هي الفروع التالية:


[1] النساء: 33.

[2] الوسائل: ج 17 ص 414 من أبواب موجبات الإرث ح 1.

[3] الوسائل: ج 17 ص 418 باب 2 من أبواب موجبات الإرث ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست