responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65

فروع‌

الأوّل: في إعطاء النفقة كما قال سيّدنا الأستاذ: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، و هي مقدمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد [1] و ها هو المنطبق للقاعدة المتلوّة.

الثاني: في دية المقتول قال سيّدنا الأستاذ: و إذا وجد (القتيل) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما [2]. على أساس القاعدة.

الثالث: أفتى الفقهاء على أنّ فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة (من الأموال الزكوية) بالنسبة إلى فقراء غير البلد، و هذا الحكم ينطبق مع قاعدة: الأقرب يمنع الأبعد.

الرابع: موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدّية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب‌ [3]. و الحكم مفتى به.


[1] منهاج الصالحين: ج 2 ص 288.

[2] منهاج الصالحين: ج 2 القضاء ص 81.

[3] الوسائل: ج 19 ص 303 باب 4 من أبواب العاقلة ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست