responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 61

تسمع بعضها، بل في الكتاب العزيز ما يدلّ على اعتباره في الجملة نحو قوله تعالى‌ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى‌ ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا و قوله تعالى:

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ‌. مضافا إلى النبويّ المستفيض أو المتواتر: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1].

و يستدل على حجّيته بالأدلّة الأربعة:

1- الآيات: منها قوله تعالى‌ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى‌ ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا [2].

و منها قوله تعالى‌ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ‌ [3] و منها قوله تعالى:

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ‌ [4] يقال: إنّ هذه الآيات تدلّ على حجيّة الإقرار.

و التحقيق: أنّه لا دلالة لتلك الآيات على المطلوب؛ و ذلك لأنّ المراد من الإقرار في الآية الاوّلى و الثانية هو قبول العهد و الميثاق، و المراد من الاعتراف في الآية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العاقل على نفسه.

2- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب و تبلغ درجة التواتر.

منها صحيحة عبد اللَّه بن مغيرة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك قال: فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بان أحد الدرهمين ليس له فيه شي‌ء، و أنّه لصاحبه و يقسّم الثاني بينهما نصفين» [5]. دلّت على نفوذ الإقرار و مؤاخذة المقرّ على ما أقرّ به.

و منها النبويّ المشهور بين الفريقين و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «إقرار العقلاء على‌


[1] جواهر الكلام: ج 35 ص 3.

[2] آل عمران: 81.

[3] البقرة: 84.

[4] التوبة: 102.

[5] الوسائل: ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست