responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 62

أنفسهم جائز» [1].

و منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عن عليّ (عليهما السّلام) «الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية» [2]. دلّت- بعد إلقاء الخصوصية عن المورد- على كون الإقرار طريقا لإثبات متعلق الإقرار على المقرّ.

3- السيرة: قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التأريخ لحد الآن على نفوذ الإقرار، فإنّ معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار، و يترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور.

4- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار و لا إشكال فيه و لا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان‌

الأوّل: لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ و أمّا إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ التحقيق أنّ أدلّة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا و لا أقل من أنّها منصرفة من الصبيان فلا شكّ في أنّ المراد من قولهم (إقرار العقلاء) هم البالغون.

كما قال الشيخ الأنصاري: يكفي في ذلك المقام (مقام الاستدلال على إثبات القاعدة) ما أجمع عليه نصا و فتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله‌ [3]. و ذلك للفرق الواضح بين المقامين.

الثاني: قال المحقق الحلّي: و يقبل الإقرار المجهول‌ [4]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقرّ له: و إن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء و حينئذ فيلزم بتفسيره الرّافع للجهالة [5].


[1] الوسائل: ج 16 ص 111 باب 3 كتاب الإقرار ح 1.

[2] الوسائل: ج 16 ص 33 باب 29 كتاب العتق ح 1.

[3] المكاسب: الخيار ص 368.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 82.

[5] الجواهر: ج 40 ص 150.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست