responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 35

2- التسالم: قال المحقق آقا ضياء العراقي: وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية ظاهر من آيتي السؤال و النفر و غيرهما، و ربما يدّعى الإجماع عليه‌ [1].

3- أدلّة التبليغ: لا ريب في وجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة على حدّ الكفاية؛ لإبقاء الشريعة المقدّسة، و هو من الضروريات.

قال الشيخ الأنصاري: وجب ذلك (أي إعلام الجاهل) فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف؛ ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن اللَّه؛ ليتم الحجّة على الجاهل و يتحقق فيه قابلية الإطاعة و المعصية [2].

4- الروايات الواردة في الباب:

منها صحيحة عيسى بن منصور عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال «يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه».

و منها صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة».

و منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له» [3]. فهذه الصحاح دلّت على وجوب النصيحة و الإرشاد على المؤمن العالم بالأحكام للمؤمن الجاهل بها و النصيحة هو الإرشاد، كما قال في هامش الكافي: فالمراد من نصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلى مصالح دينه و دنياه و عونه عليها و تعليمه إذا كان جاهلا [4].

و توهّم كون الوجوب بمعنى الثبوت خلاف الظاهر.


[1] العروة الوثقى: ج 1 ص 48- الهامش.

[2] المكاسب المحرمة: ص 10.

[3] الوسائل: ج 11 ص 594 باب 35 من أبواب فعل المعروف ح 1 و 2 و 3.

[4] أصول الكافي: ج 2 ص 166 الهامش.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست