responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320

بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، و كيف كان فلا كلام في حجيّة اليد و أماريتها، و إنّما الكلام كلّه في تعارضها مع الاستصحاب في الموارد الكثيرة قد يقال أنّ قاعدة اليد تكون من الأمارات، فعليه تتقدّم على الأصل (الاستصحاب) إلّا إذا كان الأصل موضوعيّا فيتقدّم عليها.

قال سيّدنا الأستاذ: و ملخص الكلام فيه أنّه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات و في رتبتها فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب، لكونه متأخرا عن سائر الأمارات بناء على كونه منها فضلا عن القول بكونه من الأصول، و إن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات و أنّها في رتبة الاستصحاب فلا بدّ من تقديمها على الاستصحاب أيضا، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب، فإن الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير، إلّا في المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضا على وجه فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها، و إلّا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص، و هو اختلال السوق، نعم لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين، لا لتقدّمه على قاعدة اليد، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضى.

المورد الأوّل: ما إذا تقارنت اليد بالإقرار، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكا للمدعي، و ادعي انتقاله إليه بالشراء أو الهبة، فينقلب ذو اليد مدعيا و المدعي منكرا، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب، إلّا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه، و لا مجال لأخذ بقاعدة اليد، لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف، فإن الدليل عليها هي السيرة، و رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم- بالملكية على ما في أيدي المسلمين- المعلّل بأنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق. أمّا السيرة فلم يحرز قيامها في المقام (أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف) و أمّا الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست