responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 321

لم يؤخذ بها في مثل المقام.

المورد الثاني: ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك، كما إذا كانت أمانيّة أو عدوانيّة، بأن كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا، فادّعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب، لا لتقدّمه على قاعدة اليد، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام، و لا يكون مشمولا للرواية المتقدمة [1].

فرعان‌

الأوّل: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنه له، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة و يدعي أنّه المتولي يحكم بكونه كذلك‌ [2].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال، و لم تكن بيّنة هناك: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، و إن نكل و ردّ الحلف على المدعي، فإن حلف حكم له، و إلّا فالمال لذي اليد [3].


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 340.

[2] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 561.

[3] تكملة المنهاج: ص 15.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست