responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 301

الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي، و يدل على صدق هذه الكبرى الكلّية مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الإعلام ما ورد في الأخبار الكثيرة في مواضع شتّى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، منها ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم و لحوق وزر العامل به للمفتي، فإن ثبوت ذلك عليه (للافتراء على اللّه) و التغرير و التسبيب و إلقاء المسلم في الحرام الواقعي‌ [1].

و الأمر كما أفاده. و من المعلوم أنّ التغرير لا يتحقق بدون التسبيب و عليه يمكننا أن نقول بكلمة واحدة: أن تسبيب الحرام حرام، كما قال سيّدنا الأستاذ أنّ الأدلّة:

تقتضي حرمة تغرير الجاهل بالأحكام الواقعية فيما إذا كان المغرور في معرض الارتكاب للحرام و إلّا فلا موضوع للاغراء [2].

3- إعلام العيب: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه و لا يكتمه‌ [3]. فالنقص و النجاسة و الحرمة من العيوب فيجب أعلامها في مواردها قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): ثم إنّ بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها، و فيه مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات (و هو المطلوب): أنّ كون النجاسة عيبا ليس إلّا لكونه منكرا واقعيّا و قبيحا، فان ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب و إلّا لم يكن عيبا [4]. و التحقيق: أنّ وجوب إعلام العيب يدور مدار الغش فإذا تحقق الغش يجب الإعلام و إلّا فلا، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) بعد بيان الأقوال في هذه المسألة: و الظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغش و عدمه، و الذي يظهر بملاحظة العرف و اللغة في معنى الغش أنّ كتمان العيب الخفي و هو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع غش، فإنّ الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح أمّا العيب الظاهر فالظاهر


[1] مصباح الفقاهة: ج 1 ص 116.

[2] نفس المصدر السابق: ج 1 ص 119.

[3] المبسوط: ج 2 ص 126.

[4] المكاسب: المحرمة ص 10.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست