الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: و قد يكون (الغش) بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب، مع اعتماد المشتري عليه غش له [2]. فيجب هناك إعلام العيب.
الثاني: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال، و إن كان (الإعلام) أحوط، بل لا يخلو عن قوّة [3].
الثالث: قال السيد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، و الأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن قوّة [4].