responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 291

خبر مشهور آخر عن النبيّ (صلى الله عليه و آله): «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا به ما استطعتم» [1] دلالة الخبر على المطلوب تامّ و لكنّ السند مرسل فلا يعتمد عليه في مقام الاستدلال، و أمّا إرادته من المؤيدات للمطلوب فهو ممّا لا بأس به. و قال السيّد صاحب العناوين (رحمه اللّه): و الطعن فيها من حيث السند أنّه غير معتبر في نفسه و لا موجود في أصل معتبر مدفوع، بأنّ شهرة هذه الاخبار في كتب الفقهاء، بل في ألسنة الناس من العوام و الخواص ممّا تورث الظنّ القوي بصدور هذه الاخبار ظنّا أعلى من الخبر الصحيح باصطلاح المتأخرين‌ [2]. و التحقيق أنّ الشهرة لم تكن جابرة للسند، و ذلك أولا: أن الشهرة بحسب الذات ليست بحجّة فلا تصلح للتوثيق، و عليه يقال: ربّ مشهور لا أصل له. و ثانيا: لو نعترف بانجبار السند بواسطة الشهرة. يلزم أن يكون هناك سند ضعيف موجود حتى ينجبر بها، و أمّا لو كان الخبر مرسلا فلا مجال للانجبار، لعدم تحقق الموضوع (السند الضعيف) لانجبار الضعف بواسطة الشهرة، فتكون السالبة منتفية بانتفاء الموضوع.

2- إطلاقات الأدلّة: من المعلوم أن إطلاق الدليل الأوليّ للمركب كما يشمل المركب بتمامه كذا يشمل بعض أجزائه الذي بقي ميسورا من المركب الذي أصبح كلّه متعذرا.

3- الاستصحاب: و هو استصحاب الوجوب الذي كان ثابتا للمركب فبعد تعذر إتيان المركب بتمامه يشكّ في بقاء الوجوب للبعض الباقي منه ميسورا و عندئذ يستصحب الوجوب و بما أنّ أركان الاستصحاب تامّة يثبت به المطلوب.

إلى هنا تمّ ما أوردناه حول صحة القاعدة على رأي المشهور، و أمّا على ما هو التحقيق فلا يمكن المساعدة على ما ذكر مدركا للقاعدة، أمّا الروايات فلأجل الضعف في السند، و أمّا الاستصحاب مضافا إلى عدم تمامية أركانه فلا يجري في‌


[1] تفسير الصافي: سورة المائدة شرح آية 101.

[2] العناوين: ج 1 ص 470.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست