المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه و كماله لا يسقط التكليف عما تيسّر منه إلّا إذا أحرزت فيه وحدة المطلوب، و عليه كلّ مركب عباديّ تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحجّ- مثلا- فإنّ الأعمال و المناسك في الحجّ لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا، و المراد من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف، كما قال المحقّق صاحب الكفاية (رحمه اللّه): كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) الأول قوله (عليه السّلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» [2] (نفس القاعدة). و قوله (عليه السّلام): «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [3]. و دلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال و لا كلام في دلالتهما، و إنّما الإشكال كلّه في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سند لهما أصلا، و عليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلّا التأييد. و هناك