responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 274

قاعدة من أحيا أرضا فهي له‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الإحياء سبب للملك فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها و ليس لأحد أن يتصرّف فيها إلّا بإذن المحيي و رضاه، و المتيقن منها الموات بالأصالة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب و هي صحاح السند و تامّات الدلالة.

منها صحاح ثلاث لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) قال:

«و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه (عمروه) فهم أحقّ بها و هي لهم» [1].

دلّت على أنّ إعمار الأرض الميتة سبب للملك، و الدلالة تامّة كاملة.

و منها صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) قالا: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): من أحيا أرضا مواتا فهي له» [2].

دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة.

و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): من أحيا


[1] الوسائل: ج 17 ص 326 باب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 1 و 2 و 3.

[2] نفس المصدر السابق: ح 5.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست