الأوّل: لو أعتقد المكلف المنع الشرعيّ و كان اعتقاده مخالفا للواقع فهل يكفي ذلك في شمول القاعدة أم لا؟
التحقيق: هو كفاية الاعتقاد بالمنع الشرعيّ (على أساس حجّية القطع و الاعتقاد) قال سيّدنا الأستاذ: المعتقد بالمنع الشرعيّ عاجز عن الامتثال إذ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ [1].
الثاني: من الأمور المتفرعة على القاعدة هو عدم القدرة على التسليم في المعاملة، فإذا كان الفعل في المبادلة محرّما كانت المعاملة باطلة على أساس أنّ الممنوع الشرعيّ (الفعل المحرم) كالممنوع العقليّ (غير المقدور العقليّ)، قال سيّدنا الأستاذ في مقام الاستدلال على عدم صحة تلك المعاملة مستدلا للحكم المذكور: بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا و قد تقدّم أنّ القدرة عليه من شرائط الصحة [2].
الثالث: قال سيّدنا الأستاذ في علم الإجمالي بنجاسة أحد ثوبين مع العلم بكون أحدهما المعيّن مغصوبا: أنّه كما يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي القدرة العقليّة في جميع الأطراف، كذلك تعتبر القدرة الشرعيّة فيها، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فلو خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعا- كما في المثال- لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض [3].