responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 27

المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي أحد أن يستولي عليها و يستوفيها عن قهر و جبر، و أنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله و لزمه الخروج عن عهدته‌ [1].

الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج: لو فرض وقوع المقدمات خاصة (و لم يتم المناسك) فقد يتجه استحقاق اجرة المثل فيها؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع‌ [2].

الثالث: إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلّا أن يثبت التبرّع، و قال السيد اليزدي (رحمه اللّه): و مع الشك فيه (التبرّع) و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم‌ [3].


[1] مستند العروة: كتاب الإجارة ص 391.

[2] الجواهر: ج 17 ص 370.

[3] العروة الوثقى: ص 527.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست