المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي أحد أن يستولي عليها و يستوفيها عن قهر و جبر، و أنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله و لزمه الخروج عن عهدته [1].
الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج: لو فرض وقوع المقدمات خاصة (و لم يتم المناسك) فقد يتجه استحقاق اجرة المثل فيها؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع [2].
الثالث: إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلّا أن يثبت التبرّع، و قال السيد اليزدي (رحمه اللّه): و مع الشك فيه (التبرّع) و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم [3].