responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 28

قاعدة الإحسان‌

المعنى: المراد من الإحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم، و لو لم ينته الى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة سواء تحقق الإطفاء أو لم يتحقق كانت تلك المساعدة من الإحسان المقصود من القاعدة، و يكون مفادها عدم الضمان و المؤاخذة على المحسنين الذين يسعون للإحسان إلى الآخرين.

و كيف كان إذا اتفق في مقام الإحسان إتلاف مال الغير فلا بأس به، كما إذا أراد أحد حفظ نفس الحيوان الجائع في غياب صاحبه و علّفه فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق، فلا ضمان على هذا المحسن.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآية: قوله تعالى‌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى‌ وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ [1]. فهذه الآية و إن نزلت في مورد الضعفاء و العجزة عن الجهاد، إلّا أنّ‌


[1] التوبة: 91.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست