responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 262

الثاني: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لو اختلفا (المتبايعان) في القيمة وقت العقد، فعلى مدّعي الغبن البينة، لأصالة اللزوم‌ [1].

الثالث: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أنّ التلف لا يوجب بطلان العقد:

بأنّه لا ريب في أنّ انفساخ العقد (في الإجارة) بالتلف من غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم‌ [2].


[1] جواهر الكلام: ج 23 ص 43.

[2] جواهر الكلام: ج 27 ص 243.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست