الثاني: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لو اختلفا (المتبايعان) في القيمة وقت العقد، فعلى مدّعي الغبن البينة، لأصالة اللزوم [1].
الثالث: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أنّ التلف لا يوجب بطلان العقد:
بأنّه لا ريب في أنّ انفساخ العقد (في الإجارة) بالتلف من غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم [2].
[1] جواهر الكلام: ج 23 ص 43.
[2] جواهر الكلام: ج 27 ص 243.