responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 260

معنى اللزوم، و أمّا ثبوت الخيار في المعاملات فهو أمّا يكون بالتخصيص كما في العقود العهديّة، أو يكون بالتخصّص كما في العقود الإذنية.

قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود.

و بالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه شرعا، و كذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض و الهبة. ثم استدل على إثبات اللزوم بآيتي‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ [1] و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] و بعموم قوله (عليه السّلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و عموم السلطنة و لا يحل و غيرها- إلى أن قال:- و الحاصل أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر» [3].

و قال سيّدنا الأستاذ: يمكن التمسك بالآية (الأولى) لإثبات اللزوم- بمجموع المستثنى و المستثنى منه- فإن الآية الكريمة في مقام حصر التملك الشرعيّ بالتجارة عن تراض، و من الواضح جدا أنّ التملك بالفسخ مع عدم رضا الآخر ليس منها فتدلّ على اللزوم‌ [4]. قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها (آية أوفوا)، إرادة بيان اللزوم في العقود، دون خصوص الصحّة، و لذا كان هو الأصل في العقود إلّا ما خرج بالدليل‌ [5]. و قال في موضع آخر: طريقة الأصحاب الاستدلال بها (الآية) على اللزوم‌ [6].

2- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء و العرف في معاملاتهم و عهودهم على الالتزام بالعقد و العهد و عدم نقضه و حلّه، و لا شكّ في أنّ نقض العهد مذموم عندهم، و هذا البناء ممضى من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك و البيع و الصلح و مثلها، كما قال سيّدنا الأستاذ: هذا (بناء البيع على اللزوم) هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من‌


[1] البقرة: 188.

[2] المائدة: 1.

[3] المكاسب: البيع ص 85.

[4] مصباح الفقاهة: ج 6 ص 40.

[5] جواهر الكلام: ج 22 ص 220.

[6] جواهر الكلام: ج 28 ص 224.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست