معنى اللزوم، و أمّا ثبوت الخيار في المعاملات فهو أمّا يكون بالتخصيص كما في العقود العهديّة، أو يكون بالتخصّص كما في العقود الإذنية.
قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود.
و بالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه شرعا، و كذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض و الهبة. ثم استدل على إثبات اللزوم بآيتي لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ[1] و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2] و بعموم قوله (عليه السّلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و عموم السلطنة و لا يحل و غيرها- إلى أن قال:- و الحاصل أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر» [3].
و قال سيّدنا الأستاذ: يمكن التمسك بالآية (الأولى) لإثبات اللزوم- بمجموع المستثنى و المستثنى منه- فإن الآية الكريمة في مقام حصر التملك الشرعيّ بالتجارة عن تراض، و من الواضح جدا أنّ التملك بالفسخ مع عدم رضا الآخر ليس منها فتدلّ على اللزوم [4]. قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها (آية أوفوا)، إرادة بيان اللزوم في العقود، دون خصوص الصحّة، و لذا كان هو الأصل في العقود إلّا ما خرج بالدليل [5]. و قال في موضع آخر: طريقة الأصحاب الاستدلال بها (الآية) على اللزوم [6].
2- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء و العرف في معاملاتهم و عهودهم على الالتزام بالعقد و العهد و عدم نقضه و حلّه، و لا شكّ في أنّ نقض العهد مذموم عندهم، و هذا البناء ممضى من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك و البيع و الصلح و مثلها، كما قال سيّدنا الأستاذ: هذا (بناء البيع على اللزوم) هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من