المعنى: المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات، و يتمسّك بها عند الشكّ في لزوم معاملة أو معاهدة، فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع و الإجارة و الصلح توجب اللزوم، و تسمّى تلك العقود بالعقود اللازمة العهديّة في قبال العقود الجائزة الإذنيّة كالوكالة و العارية و ما شاكلهما، و عليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى القاعدة هو اللزوم، إلّا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص، فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد، و عدم جواز حلّ العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر. كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الأصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه، لا على الجواز، و إن ثبت (الجواز) في بعض أفراده [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2]. مقتضى إطلاق الأمر (أوفوا) و تعلقه بالجمع المحلّى باللّام هو وجوب الوفاء بجميع العقود بأن يلتزم بمقتضاها و هو