responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 242

الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة، و لا يؤثر الشك فيها و إنما هو من الوساوس النفسانية.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (عدم ترتيب الأثر للشك الكثير)، و لا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه. كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه) أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف و عن الغنية و المصابيح دعوى الإجماع عليه، بل عن الثاني أنّه ضروري، و يشهد به جملة من النصوص، منها مصحح زرارة و أبي بصير [1].

فرعان‌

الأوّل: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه، كما أنّه لو كان كثير الشكّ و شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها، و ذلك للاستصحاب.

الثاني: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): لا يجوز له (كثير الشك) الاعتناء بشكّه فلو شك في أنّه ركع أولا؟ لا يجوز أن يركع و إلّا بطلت الصلاة [2]. و ذلك لحصول الزيادة الظاهريّة في الصلاة.


[1] مستمسك العروة: ج 7 ص 565.

[2] العروة الوثقى: ص 286.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست