المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتّب الأثر للشك الكثير بالنسبة إلى ركعات الصلاة، فمورد القاعدة كثرة وقوع الشك في الصلاة، و الضابط فيها كون الشك خارجا عن حد المتعارف، مثل أن يكون الشك واقعا في ثلاث صلوات متوالية، فعندئذ لا أثر للشكّ و لا يعتنى به، و المرجع لتشخيص الموضوع هو العرف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة.
منها صحيحة زرارة و أبي بصير قالا قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى، و لا ما بقي عليه قال: «يعيد»، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ. قال: «يمضي في شكّه» [1]. دلّت على أنّ المكلّف إذا أصبح كثير الشك لا يعتني بشكّه، و لا يترتب الأثر على الشك الذي كثر في الصلاة.
و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك إنّما هو من الشيطان» [2] دلّت على أنّ
[1] الوسائل: ج 5 ص 329 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.