الثالث: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه العمد يضمن الحيّ نصف دية التالف، و لو تصادم حاملان فاسقطتا و ماتتا، سقط نصف دية كلّ واحد منهما و ثبت النصف [1].
الرابع: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم و تاب: أنّ المال الذي لم يوصله (الظالم النّادم) إلى وارثه إلى آخر الأبد تصحّ مطالبة الجميع به، و إن كان الأخير منهم يطالب بعينه، و غيره يطالب به من حيث حبسه، و قاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع [2].