responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 161

الثالث: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه العمد يضمن الحيّ نصف دية التالف، و لو تصادم حاملان فاسقطتا و ماتتا، سقط نصف دية كلّ واحد منهما و ثبت النصف‌ [1].

الرابع: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم و تاب: أنّ المال الذي لم يوصله (الظالم النّادم) إلى وارثه إلى آخر الأبد تصحّ مطالبة الجميع به، و إن كان الأخير منهم يطالب بعينه، و غيره يطالب به من حيث حبسه، و قاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع‌ [2].


[1] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 692.

[2] جواهر الكلام: ج 41 ص 115.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست