responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 160

الآخر بينهما» [1]. فإنّ ذيل هذه الصحيحة (و يقسّم الآخر بينهما) دلّ بظاهره على التقسيم و التنصيف و هو مدلول القاعدة.

2- مقتضى الجمع بين الحقين: بما أنّ الأخذ بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح و لا يناسب العدالة و الإنصاف، و بما أنّ ترك الطرفين أيضا لا مبرر له لاستلزامه هدر الحقوق، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة هو التنصيف، و عليه أفتى الفقهاء على أنّ المتوارثين إذا ماتا معا و لم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر و كان لكلّ واحد منهما وارثا مستقلا فإذا يكون المرجع هو القاعدة فينصف الميراث لوارثهما.

فروع‌

الأوّل: إذا وقع الضرر المالي مشتركا بين الشخصين بواسطة آفة سماويّة يحكم بتنصيف الضرر بين الشريكين على أساس القاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ:

أنّ في هذا الفرض يقسّم الضرر بينهما بقاعدة العدل و الإنصاف الثابتة عند العقلاء، و يؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي من الحكم بإعطاء درهم و نصف لصاحب الدرهمين و نصف درهم لصاحب الدرهم الواحد فإنّه لا يستقيم إلّا على ما ذكرناه من قاعدة العدل و الإنصاف‌ [2]. و الأمر كما أفاده.

الثاني: إذا تحقّق التداعي بين المتنازعين في شي‌ء بأن يكون كلّ واحد مدّعيا على الآخر و لم تكن البينة في البين يحكم بالتنصيف، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) (لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى المرسل‌ [3]. أنّ رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبيّ (صلى الله عليه و آله) بينهما [4]. و الأمر كما ذكره.


[1] الوسائل: ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1.

[2] مصباح الأصول: ج 2 ص 564.

[3] سنن البيهقي: ج 10 ص 255.

[4] جواهر الكلام: ج 40 ص 402.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست