responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 144

عليها المسلمون، تكون فيها الغلبة أمارة على إسلام من يشكّ في إسلامه، كما في صحيحة إسحاق بن عمار [1]، عن العبد الصالح (عليه السّلام) أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟

قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [2]. و الأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة الحلبي قال:

سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال (عليه السّلام): «اشتر و صل فيها حتى تعلم أنّه ميتة» [3]. دلّت على أنّ سوق المسلمين أمارة الطهارة و الذكاة.

و منها صحيحة فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السّلام) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصابون، فقال: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه» [4]. دلّت على أمارية سوق المسلمين بالنسبة إلى تذكية اللحوم المجهولة.

و منها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام)[5]. في الخفاف، الدالّة على المطلوب دلالة كاملة.

2- السيرة: قد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق الإسلامي، بالنسبة إلى الطهارة و الذكاة و غيرهما، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ اعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين؛ لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن‌


[1] الوسائل: ج 2 ص 1072 من أبواب النجاسات، ح 5.

[2] التنقيح: ج 2 ص 537.

[3] الوسائل: ج 2 ص 1071 باب 50 من أبواب النجاسات، ح 2.

[4] الوسائل: ج 16 ص 294 باب 29 كتاب الصيد و الذبائح ح 1.

[5] الوسائل: ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات، ح 6.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست