كفر البائع و إسلامه في شيء من أسواقهم [1]. و الأمر كما أفاده.
فروع
الأوّل: لا شكّ في أمارية السوق بالنسبة إلى الأشياء التي تكون في معرض تصرف المسلمين و أمّا إذا كان شيء خارجا عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحا في الصحارى- داخل بلاد الإسلامية- فهل يكون من موارد القاعدة أو لا؟ قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب [2]. و التحقيق عدم قصور الدليل عن شمول المقام كما يستظهر من صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و أمّا الاحتياط فحسنة واضح.
الثاني: قال السيد اليزدي (رحمه اللّه): ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة، إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه [3].
الثالث: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ [4].