responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 145

كفر البائع و إسلامه في شي‌ء من أسواقهم‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

فروع‌

الأوّل: لا شكّ في أمارية السوق بالنسبة إلى الأشياء التي تكون في معرض تصرف المسلمين و أمّا إذا كان شي‌ء خارجا عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحا في الصحارى- داخل بلاد الإسلامية- فهل يكون من موارد القاعدة أو لا؟ قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب‌ [2]. و التحقيق عدم قصور الدليل عن شمول المقام كما يستظهر من صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و أمّا الاحتياط فحسنة واضح.

الثاني: قال السيد اليزدي (رحمه اللّه): ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة، إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه‌ [3].

الثالث: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ‌ [4].


[1] التنقيح: ج 2 ص 538.

[2] العروة الوثقى: ص 16.

[3] نفس المصدر السابق.

[4] نفس المصدر السابق: ص 41.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست