responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 14

و يفتي بنجاسة الماء و حرمة وطء الحائض. و يجب على المقلّد اتباعه من باب رجوع الجاهل إلى العالم.

و من جهة كونه حجّة في الأحكام الجزئية و الموضوعات الخارجيّة يكون البحث عنه بحثا عن مسألة فقهيّة، كما ذكرناه سابقا، و لا مانع من اجتماع الجهتين فيه، فإنه يثبت كونه قاعدة أصوليّة و قاعدة فقهيّة بدليل واحد و هو قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك» فإن إطلاقه شامل لليقين و الشكّ المتعلقين بالأحكام الكلّية، و اليقين و الشكّ المتعلقين بالأحكام الجزئيّة أو الموضوعات الخارجيّة كما مرّ نظيره في بحث حجيّة الخبر الواحد بناء على حجيّة الخبر في الموضوعات أيضا.

فإن إطلاق دليل الحجيّة يشمل ما لو تعلق الخبر بالأحكام و ما لو تعلق بالموضوعات، فبدليل واحد يثبت كونها قاعدة أصوليّة و قاعدة فقهيّة، و لا مانع منه أصلا [1].

و المتحصّل ممّا أسلفناه هو أنّ الفرق بين القاعدة الفقهيّة و المسائل الأصوليّة (الحجج و الأمارات) يتواجد في مراحل ثلاث:

1- المرحلة النظرية: أنّ الأصول العلميّة التي تعبّر عنها بأصول الاستنباط تكون محورة الأنظار للمجتهدين فحسب، و لا حظّ لغير المجتهد منها. و امّا القواعد الفقهيّة تكون في معرض استفادة العوام المقلّدين أيضا كما مرّ بنا ما أفاده المحقق النائيني.

2- المرحلة العمليّة: إنّ الدّور العملي للأصول هو التوسيط في استنباط الأحكام الشرعية. و دور القاعدة هو تطبيق القانون الكلّي في الموارد الجزئيّة كما مثّلنا لهما في بداية البحث.

3- مرحلة الاستنتاج: فإنّ نتيجة الأصول تكون أحكاما كلّية، و نتيجة القواعد تكون أحكاما جزئيّة.


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 8.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست