responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 13

تحققهما من المجتهد بالنسبة إلى تكليف المقلّد، فلو كان المقلّد متيقنا بالطهارة من الحدث و شكّ في الحدث فرجع إلى المجتهد، فلا بدّ له من الإفتاء بإبقاء الطهارة عملا و إن كان المجتهد متيقنا بكونه محدثا.

نعم، اليقين و الشك من المجتهد إنّما يعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلّد، و كذا جميع القواعد الفقهيّة كقاعدة الفراغ من الصلاة في ما إذا شكّ في نقصان ركن من أركان صلاته، فيفتي له المجتهد بالصحة لأجل الفراغ و إن كان هو عالما بنقصان ركن من أركان صلاته، و لا يقبل قوله بنقصان الركن إلّا من باب الشهادة إذا اعتبرنا شهادة العدل الواحد في أمثال هذه المقامات، و أمّا على القول بحجيّته في الأحكام الكلّية أيضا بأن يقال الشكّ المأخوذ في الاستصحاب شامل لما كان منشؤه عدم وصول البيان من قبل الشارع، أو الأمر الخارجية، و يشمل الصورتين دليل واحد، كما مرّ نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، لكون المراد منه كلّ حكم مجهول سواء كان منشأ الجهل عدم تماميّة البيان من قبل الشارع كإجمال النص، أو الأمور الخارجي. و لا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين فيكون الاستصحاب حينئذ ذا جهتين:

فمن جهة كونه حجّة في الأحكام الكلّية يكون البحث عنه بحثا عن مسألة أصوليّة، لما ذكرناه في أوّل هذه الدورة من أنّ الميزان في المسألة الأصوليّة إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة بلا احتياج إلى مسألة أخرى:

أي أنّ المسألة الأصوليّة ما يمكن أن تقع نتيجتها في كبرى القياس الذي ينتج نفس الحكم بلا احتياج إلى شي‌ء آخر، و حينئذ يعتبر فيه اليقين السابق و الشكّ اللاحق من المجتهد كما في سائر القواعد الأصوليّة، فبعد تحقّق اليقين السابق و الشكّ اللاحق من المجتهد بالنسبة إلى حكم شرعيّ كلّي كنجاسة الماء المتمّم كرّا و حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، يستصحب هذا الحكم الكلّي‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست