responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 131

الثالث: لو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل. كما قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو ظنه كافرا فلا دية، و عليه الكفارة [1] و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الإنصاف عدم خلوّ الحكم عن إشكال، إن لم يكن إجماع، ضرورة معلوميّة أحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم‌ [2].


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

[2] جواهر الكلام: ج 43 ص 410.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست