الثالث: لو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل. كما قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو ظنه كافرا فلا دية، و عليه الكفارة [1] و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الإنصاف عدم خلوّ الحكم عن إشكال، إن لم يكن إجماع، ضرورة معلوميّة أحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم [2].