تصلها صلّيتها، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ، حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت» [1]. دلّت على ثلاثة أحكام:
الأوّل: وجوب الإعادة عند الشكّ في إتيان الصلاة قبل خروج الوقت.
الثاني: عدم الإعادة (القضاء بحسب الاصطلاح) عند الشكّ في إتيان الصلاة بعد خروج الوقت و هو المطلوب.
الثالث: وجوب الإعادة عند اليقين بعدم الإتيان مطلقا. و هذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة.
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا اشكال فيه بينهم كما قال سيّدنا الأستاذ: و كلا الحكمين (الاعتناء بالشكّ في الوقت، و عدم الاعتناء بالشكّ خارج الوقت) مضافا الى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد، مطابق للقاعدة. مضافا الى ورود النصّ الصحيح المتكفل لكلا الحكمين [2].
و عدّها السيّد الحكيم (رحمه اللّه) من المسلّمات و قال: و يظهر من كلام جماعة من الأعاظم في مسألة ما لو تردّدت الفائتة بين الأقل و الأكثر كونه (مدلول القاعدة) من المسلّمات، منهم شيخنا في الجواهر و شيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة من رسالة البراءة لمصحح زرارة و فضيل (المتقدّمة) [3].
و لا يخفى أنّه قد تتعارض قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ فتتساقطان بالمعارضة كما قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر فإنّ قاعدة الفراغ في صلاة المغرب و قاعدة الحيلولة في صلاة العصر تتساقطان للمعارضة، و يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة
[1] الوسائل: ج 3 ص 205 باب 60 من أبواب المواقيت ح 1.