المعنى: الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشكّ و زمان المشكوك، كالشكّ في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب، و عندئذ لا يترتب الأثر على هذا الشكّ فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت.
قال السيد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى [1].
و قال سيّدنا الأستاذ: قاعدة الحيلولة مفادها عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت [2]. و القاعدة حاكمة على الاستصحاب و تختص بباب الصلاة موردا و مدركا.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
الروايات: و هي الواردة في باب المواقيت.
منها صحيحة زرارة و فضيل عن أبي جعفر (عليه السّلام) (في حديث) قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنك لم