responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 126

قاعدة الحيلولة

المعنى: الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشكّ و زمان المشكوك، كالشكّ في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب، و عندئذ لا يترتب الأثر على هذا الشكّ فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت.

قال السيد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى‌ [1].

و قال سيّدنا الأستاذ: قاعدة الحيلولة مفادها عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت‌ [2]. و القاعدة حاكمة على الاستصحاب و تختص بباب الصلاة موردا و مدركا.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

الروايات: و هي الواردة في باب المواقيت.

منها صحيحة زرارة و فضيل عن أبي جعفر (عليه السّلام) (في حديث) قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنك لم‌


[1] العروة الوثقى: ص 272.

[2] مصباح الأصول: ج 3 ص 284.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست