المعنى: معنى القاعدة واضح و هو أنّ التلف في زمان الخيار يكون على البائع، و عليه كلّ مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون الضمان على المشتري؛ لأنّ التلف حال الخيار بواسطة آفة سماويّة يتعلق بمال البائع.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في الباب، منها صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال (عليه السّلام): «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة، و يصير المبيع للمشتري» [1]. فهذه الصحيحة دلّت على أنّ المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع (بالنسبة إلى الثمن) و هذا هو مدلول القاعدة.
2- الأصل: و هو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنّه إذا شكّ في كون المبيع حال الخيار بأنّه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع و يترتب عليها آثارها الشرعيّة من الضمان و غيره.