responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 103

جندب عن أبي الحسن (عليه السّلام) في تفسيرها أنّه قال: «أشدّكم تقيّة» [1].

و منها قوله تعالى مفسّرا في خبر جابر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا. فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً هو التقيّة [2].

و منها: قوله تعالى‌ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لقد ورد في تفسيرها عن حذيفة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: «هذا في التقيّة» [3]. فهذه الآيات تكفي مدركا بالنسبة إلى مشروعيّة التقيّة.

2- الروايات: قد نقل في الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- من ص 459 الى ص 483 خامس و ستين رواية ذكر فيها كلمة التقيّة و نقل مضمون التقيّة أيضا في روايات كثيرة، و عليه يقال: الروايات في الباب قد بلغت حد التّواتر و لا أقل من الاستفاضة قطعا.

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له» [4]. دلّت على أنّ الوظيفة عند الاضطرار هي التقيّة، و الدّلالة تامّة.

3- العقل لا شكّ في أنّه إذا دار الأمر بين الأهم (الخطير) و المهم يحكم العقل بأخذ الأهم و ترك المهم، و هذا من المستقلات العقليّة، و هو معنى التقيّة إذ من المعلوم أنّ التقيّة بحسب الحقيقة هي أخذ الأهم و ترك المهم كحفظ النفس بواسطة ترك الصدق في فرض المزاحمة، و تكون قاعدة التقيّة عبارة عن دوران الأمر بين الأهم و المهم.

و لكن لا يخفى أنّ المراد من الأهم الذي يجب أخذه بحكم العقل لا بدّ أن يكون من الأمور الخطيرة كحفظ النفس و ما دونه لا كلّ ما كان أ هما بالنسبة إلى مقابله، و عليه قد قسم الشيخ الأنصاري التقيّة على خمسة أقسام فقال: إنّ التقيّة


[1] الوسائل: ج 11 ص 466 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما ح 30.

[2] نفس المصدر السابق: ص 467 ح 32.

[3] نفس المصدر السابق: ح 35.

[4] نفس المصدر السابق: ص 468 باب 25 ح 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست