اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 249
أنّ اللفظ المستقلّ بنفسه إذا لحق [1] به غير المستقلّ صيّر الأوّل غير مستقلّ كما في الاستثناء و الغاية، و لم يثبت ذلك في النيّة حتّى يجري مجرى اللفظ، و من ثمّ لو قال:
له عشرة إلاّ تسعة، قبل، و لو قال: تنقص تسعة أو أدّيتها، لم يقبل؛ لاستقلال الضميمة بنفسها، قلت: كلّما تلفّظ به كان مخصّصا، أو اللفظ المذكور صالح له فينبغي أن يكون بنيّة تنافي التخصّص، إذ يصير ذلك بمثابة الملفوظ؛ لأنّ التقدير صلاحية اللفظ له، و استعمال العامّ في الخاصّ من هذا القبيل، فيصير الجزء الأخير كغير المذكور في عدم تناول اللّفظ إياه؛ و لأنّ الصفة المتعقّبة يجوز جعلها مؤكّدة، و لا يخرج ما عداها، و يجوز جعلها مخصّصة و ذلك بالنيّة؛ فإذا أثّرت النيّة في الصفة الملفوظة فلم لا تؤثّر في المنويّة مع اشتراكهما في الاستعارة من اللّفظ؛ و لأنّه لو صحّ ما قاله لم يكن معنى صورة إطلاق و إرادة الخاص منه، إلاّ مع التقييد بإرادة إخراج الخاصّ الآخر، و حاصل كلام هذا القائل راجع إلى ذلك من قبيل المفهوم؛ فيجري الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم، إلاّ أنّه مع ذلك لا تفترق صورة التلفّظ بالصفة و النيّة لها، و نحن نقول: إنّما خصّص هذا بالمذكور لا لمفهوم [2] اللفظ، بل لأنّ قضيّة الأصل ينفي ما عدا المذكور» . [3]
و قال أيضا: «النيّة يكتفى بها في تقييد المطلق و تخصيص العامّ، و تعيّن المعتق [4] و المطلّقة و الفريضة المنويّة، و تعيين أحد معاني المشترك، و صرف اللفظ من الحقيقي [5] إلى المجاز كقوله في المطلق: و اللّه لأصلّينّ، و عنى به ركعتين، أو لأكلّمنّ رجلا و عنى به زيدا، و تخصيص العام: و اللّه لا لبست الثياب، و عنى به القطن أو ثيابا بعينها، و لا تكفي النيّة عن الألفاظ التي هي أسباب، كالعقود و الإيقاعات، فلو قال: و اللّه