responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 250

لا أكلت، و أثّرت النيّة في مأكول بعينه إذا أراده، أو في وقت بعينه إذا قصده، لأنّ اللّفظ دالّ عليه التزاما، قد جاء في القرآن: مََا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اِسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ [1] مع قوله في الآية الأخرى: إِلاََّ كََانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ [2] أي:

لا يأتيهم في حالة من الأحوال إلاّ في هذه الحالة من لهوهم و إعراضهم، فقد قصد إلى حال اللهو و الإعراض بالإثبات و إلى غيرها بالنفي، و الأحوال أمور خارجة عن المدلول المطابقي، مع أنّها عارضة غير لازمة، فإذا أثّرت النيّة في العوارض، ففي اللوازم أولى، و قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ... [3] الآية، و المدلول المطابقي متعدّ [4] ؛ إذا التحريم لا يتعلّق بالأعيان، بل بالأفعال المتعلّق بها من الأكل و الانتفاع، فقد قصد بالتحريم ما لا يدلّ اللفظ عليه مطابقة... » . [5]

قاعدة إنّما الأعمال بالنيّات‌

المستفاد من قاعدة: «إنّما الأعمال بالنيّات» ، و «لكلّ امرئ ما نوى» أنّ النيّة من مقوّمات العبادة و من مشخّصات متعلّقاتها [6] ، و تشخيص مواردها بأدلّتها الخاصّة التي لا تستند إلى هذه القواعد، و إنّما يرجع فيها إلى ما دلّ على اعتبارها من الأدلّة الخاصّة.


[1] . الأنبياء: 2.

[2] . الشعراء: 5.

[3] . المائدة: 3.


[4] . في المصدر: «متعذّر» بدل «متعدّ» .

[5] . نضد القواعد الفقهية: 69-70، بتصرّف.

[6] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 137، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 20، و القواعد و الفوائد 1:

74-75.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست