responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 247

تطبيقات‌

لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلاّ في موارد منها [1] :

(1) في الصلاتين المترتّبتين، كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول.

(2) إذا كانت عليه صلاتان أو أزيد قضاء، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول.

(3) إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول.

(4) العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أخرى و بلغ النصف أو تجاوز.

(5) يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا إلاّ من الجحد و التوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة، و يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين.

(6) العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر مطلقا.

(7) العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.

(8) العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.

(9) العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.

(10) لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، كما لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، و لا من الفرض إلى النفل.

و في منهاج الصالحين للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي: «لا يصحّ العدول من


[1] . انظر: العروة الوثقى 1: 453-455، 473 فصل في النيّة، مسألة رقم (20) ، و فصل في القراءة، مسألة رقم (16) .

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست