responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 236

و كذلك نشر العلم تعليما و إفتاء و تصنيفا، و الحكم بين الناس، و إقامة الحدود، و كل ما يتعاطاه الحكّام و الولاة، و تحمّل الشهادة و أدائها، بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوّي على العبادة، أو التوصّل إليها، كالأكل و النوم و اكتساب المال و غير ذلك، و كذلك النكاح و الوطء إذا قصد به إقامة السنّة، أو الاعفاف أو تحصيل الولد الصالح، و تكثير الأمّة. و يندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل. و ممّا يدخل فيه من العقود و نحوها كنايات البيع، و الهبة، و الوقف، و القرض، و الضمان، و الإبراء، و الحوالة، و الإقالة، و الوكالة، و تفويض القضاء، و الإقرار، و الإجارة، و الوصيّة... » . [1]

و قال المقداد السيوري في «نضد القواعد» : «تعتبر النيّة في جمع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين، إلاّ النظر المعرّف لوجوب معرفة اللّه، فإنّه عبادة و لا تعتبر فيه النيّة؛ لعدم تحصيل المعرفة قبله، و إلاّ [2] إرادة الطاعة-أعني النيّة-فإنّها عبادة و لا تحتاج إلى نيّة، و إلاّ تسلسل، و ما لا يمكن فيه اختلاف الوجه، كردّ الوديعة، و قضاء الدين، لا يحتاج إلى نيّة، و إن احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرّب إلى اللّه، و أنّها تدخل في صيغ العقود و الإيقاعات عندنا، و هو القصد إلى ذلك اللّفظ المعيّن مريدا به غايته، و لا فرق بين الصريح و الكناية في ذلك، و لا يكفي قصد اللّفظ مجردا عن قصد غايته... و اقتران عبادتين في نيّة واحدة جائز إذا لم يتنافيا، فتارة تكون إحداهما منفكّة عن الأخرى، كنيّة دفع الزكاة و الخمس، و تارة تكون مصاحبة لها، كنيّة الصوم و الاعتكاف، أو مانعة لها... [3] و يمكن اجتماع نيّة عبادة في أثناء أخرى، كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة... على ما دلّ عليه النقل‌ [4] من تصدّق علي عليه السّلام


[1] . الأشباه و النظائر 1: 72-73.

[2] . في المصدر: «لا» بدل «إلاّ» .

[3] . الصحيح: «تابعة لها» بدل «مانعة لها» كما في المصدر.

[4] . كنز العمال 13: 108 ح 36354.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست