اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 209
رابعا: قاعدة المشقّة و الحرج إنّما يعتبران في غير المنصوص أمّا فيه فلا
الموضوعات التي نصّ الشارع على حرجيّتها لا تكون متناولة لقاعدة (لا حرج) ، و إنّما تشمل القاعدة غير المنصوص على حرجيته، ففي مثل الجهاد، و الحج، و الأحكام المالية، و غيرها، ممّا نصّ الشارع على حرجيّته لا يكون مشمولا للقاعدة المذكورة. [1]
خامسا: قاعدة كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه
و يراد بـ (كلّ ما تجاوز عن حدّه) : شمول الأمر الضيّق و المتّسع، و يراد بـ (انقلابه إلى ضده) : رفع الحكم و إثباته. [2]
و الإشكال المتقدّم في قاعدة (إذا ضاق الأمر اتّسع) وارد هنا أيضا.
[1] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 204، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 83، و عوائد الأيام: 188، و العناوين 1: 295.
[2] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 209، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 84.
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 209