responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 209

رابعا: قاعدة المشقّة و الحرج إنّما يعتبران في غير المنصوص أمّا فيه فلا

الموضوعات التي نصّ الشارع على حرجيّتها لا تكون متناولة لقاعدة (لا حرج) ، و إنّما تشمل القاعدة غير المنصوص على حرجيته، ففي مثل الجهاد، و الحج، و الأحكام المالية، و غيرها، ممّا نصّ الشارع على حرجيّته لا يكون مشمولا للقاعدة المذكورة. [1]

خامسا: قاعدة كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه‌

و يراد بـ (كلّ ما تجاوز عن حدّه) : شمول الأمر الضيّق و المتّسع، و يراد بـ (انقلابه إلى ضده) : رفع الحكم و إثباته. [2]

و الإشكال المتقدّم في قاعدة (إذا ضاق الأمر اتّسع) وارد هنا أيضا.


[1] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 204، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 83، و عوائد الأيام: 188، و العناوين 1: 295.

[2] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 209، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 84.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست