responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 207

مبلغ الإلجاء و الاضطرار لدفع خطر ما عن الدين أو النفس أو العرض أو المال، و قد مثّلوا له بجواز أكل الميتة عند المخمصة، و إساغة اللقمة بالخمر، و التلفّظ بكلمة الكفر للإكراه. [1]

قال مصطفى الزرقا: «و الذي أراه أنّه لا يشترط تحقّق الهلاك بالامتناع عن المحظور، بل يكفي أن يكون الامتناع مفضيا إلى وهن لا يحتمل أو آفة صحيّة.

و الميزان في ذلك أن يكون ما يترتّب على الامتناع أعظم محذورا من إتيان المحظور، فصيانة النفس عن الهلاك أعظم و أوجب من صيانة مال الغير و احترام حقّه، أو من أكل الخنزير أو الميتة» . [2]

و هذه القاعدة منتزعة من أدلّة اعتبارها، و هذه الأدلّة تشمل الواجبات و المحرّمات؛ لكونها واردة مورد الامتنان، و ليس من المنّة أن نفرّق بين الأحكام الإلزامية.

و الذي يقرّب ذلك: أنّ المستفاد من أمثال هذه القواعد بحكم كونها امتنانية هو جعل الرخصة من قبل الشارع في مخالفة حكمه، لا نفي أصل الحكم؛ لوضوح أنّ مفسدة الحرام لا يزيلها الاضطرار إلى ارتكاب متعلّقها و إن رخّص به لدفع مفسدة أعظم. [3]

فمفاد أمثال هذه الأدلّة هو الترخيص بارتكاب المحظور، لا نفي ملاكه، و لا ينافي ذلك الإلزام بارتكابه أحيانا، كما إذا اضطر إلى شرب الخمر-مثلا-لدفع خطر الموت عنه، فإنّه يكون واجبا أي ملزما بفعله، و لكنّ هذا الإلزام بالفعل لا ينافي


[1] . راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45، و الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 211، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 85، و تحرير المجلّة 1: 143.

[2] . المدخل الفقهي العام 2: 1004.

[3] . ذكر الشيخ آل كاشف الغطاء: أنّ الضرورات لا تغيّر الأحكام أصلا، و إنّما ترفع عقوبة الحرام فقط. تحرير المجلّة 1: 150.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست