responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 194

عن حدودها و اتساعها لكلّ اعتبار شرعي و لو لم يكن اقتضائيّا.

و بعبارة أخرى بعد أن عرّفنا الأحكام الوضعيّة بأنّها الاعتبارات الشرعية لا من حيث الاقتضاء و التخيير، هل ترفع بامتثال (لا حرج) من الأدلّة النافية؟

و قد أجاب أكثر الفقهاء بعدم شمولها لها؛ لعدم الإلزام في الحكم الوضعي، و كأنّهم استفادوا من كلمة (عليكم) في الآية الشريفة نوعا من الإلزام، أو فقل: تسلّط الرفع على خصوص الأحكام الملزمة؛ لأنّها هي التي تناسب كلمة (عليكم) .

نعم، الأحكام التكليفيّة الناشئة و التابعة لبعض الأحكام الوضعيّة هي التي تكون صالحة للرفع إذا ما تسبّب عنها حرج.

و كمثال على ذلك: الصحّة في البيع-و هي حكم وضعي-إذا تسبّب عنها حرج للمكلّف هل ترتفع؟

و نودّ أن نشير هنا إلى أنّه هل يمكن تصوّر نشوء الحرج من نفس حكم الشارع بالصحّة، أو أنّ الحكم الحرجي هو إلزام الشارع بالوفاء بالعقد بدليل آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] أمّا نفس الصحة-بما هي صحة-أي مع غض النظر عن الحكم التكليفي التابع لها فلا ينشأ عنه حرج؟

الظاهر أنّه يشكل تصوّر الحرج فيها نفسها، و إذا قدّر نشوء حرج من مثل هذا الحكم فإنّ قاعدة (لا حرج) لا تقصر عنه، بل تتناوله و ترفعه‌ [2] ، نعم هي ترفع ما به الحرج، دون سائر الآثار و الأمور الأخرى، لما ذكر مرارا من أنّ «الضرورات تقدّر بقدرها» .

و ممّا يتّصل بالموضوع و يحسن أن ننبّه عليه، هو أنّ مثل الطهارة و النجاسة هل هي أحكام شرعية، و اعتبارات مجعولة من قبل الشارع لمثل الدم و نحوه، أو أنّها


[1] . المائدة: 1.

[2] . القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 256.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست